تبديل قبرستان مندرس به فضاي سبز
حوزه علميه عين العلوم گشت حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور
سلام عليكم
احتراماً به استحضار ميرساند كه گورستانهايي در سطح شهر سراوان وجود دارد كه به علت عدم جا و مجاورت با واحدهاي مسكوني سالهاست بصورت متروكه و اكنون محل تجمع زباله و بهترين محل توليد و نشر بيماريهاي مختلف ميباشند.
در اين راستا با توجه به تبصره ماده ٩٦ قانون شهردارها گورستانهاي عمومي واقع در محدوده شهر متعلق به شهرداري ميباشد و شهرداري در خصوص حفظ و حراست آن نهايت سعي و كوشش خود را معطوف داشته است وي متاسفانه تعدادي از واحدهاي مسكوني مجاور، به عناوين مختلف اقدام به تجاوز به اراضيگورستانهاي مزبور را مينمايد لذا با عنايت به اينكه هيچ گونه تأسيسات ديگري بجز فضاي سبز برروي اراضي فوق ميسر نميباشد و اين مسئله نيز در طرح هادي شهر سراوان پيش بيني شده است كه اين امر خود در زيبا سازي و بهبود بهداشت محيط نقش بسزائي را خواهد داشت، لذا خواهشمند است نقطه نظر خود را در اين زمينه جهت اقدامات بعدي اعلام فرمائيد.
الجواب باسم ملهم الصواب
اولا بايد بدانيم كه گورستان بر دو قسم است: 1- گورستان كفار و مشركين. ٢-گورستان مسلمين، اگر مسلمين خواستند قبرستان مشركين را به خود اختصاص بدهند اين دو صورت دارد اولاً اينكه آن قبرستان كلاً مندرس شده، دوم اينكه هنوز استخوانهايي از آثارشان باقي است، در صورت اول اشكالي ندارد اما در صورت دوم بايد آن استخوانها را از آنجا منتقل نموده و بعد مكان را مورد استفاده خويش قرار دهند.
كما في التتارخانية:
«مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين:
إن كانت آثارهم فقد اندرست فلا بأس بذلك، وإن بقي من آثارهم شيء من عظامهم فإنه ينبش وينتقل ثم تجعل مقبرة للمسلمين، ألا ترى أن موضع مسجد رسول اللهr كانت مقبرة للمشركين فنبش والتخذ مسجداً». [التتارخانية: 5/869 كذا في الهندية: 2 /471 والبحر الرائق: 5/275 وفي فتاوي الخانية بهامش الهندية: 3/313].
اگر قبرستان مكان مسلمين باشد احترام آن واجب است و راه رفتن و نشستن بر آنها درست نيست.
كما في الهندية:
«سئل القاضي الامام شمس الأئمة محمود الاوزجندي من مسجد لم يبق له قوم وخرب ماحوله واستغني الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا، وسئل هو أيضاً عن البقرة في القري إذا اندرست ولم يبق فيها اثر الـموتي لا العظم ولا غيرها، هل يجوز زرعها وتستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم القبرة كذا في الـمحيط». [الفتاوي الهندية: 2/471. التتارخانية: 52/870].
وفي فتاوي قاضيخان:
«مقبرة القديمة لـمحلة لم يبق فيها آثار الـمقبرة هل يباح لاهل الـمحلة الانتفاع بها؟ قال ابو نصر/ لا يباح، قيل له: فان كان فيها حشيش؟ قال: يحتش منها ويخرج إلى الدواب فذلك ايسر من ارسال الدواب فيها». [الفتاوي الخانية بهامش الهندية: 3/314 كذا في فتاوي قاضيخان: 4/310، التاتارخانية: 5/870].
وفي البحر الرائق:
«لا يجوز لأهل القرية الانتفاع بالـمقبرة الدائرة فلو كان فيها حشيش يححتش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها». [البحر الرائق: 5/275].
و قبرستاني كه در حال خراب شدن است و مردم نسبت به آن بيتوجهي از خود نشان ميدهند بايد جلوگيري شود و براي تميز نگه داشتن قبور كوشش لازم بعمل آيد.
وفي التاتارخانية:
«وإذا خربت القبور فلا بأس بتتينها لـما روي ان النبيr مر بقبر ابنه ابراهيم فرأي فيه حجراً سقط منه فسدٌه وأصلحه ثم قال: «من عمل عملاًفليتقفه» إلى ان قال: وفيكفاية الشعبيكان عصام بن يوسف يطوف حول الـمدينة يعمر القبور الخربة ويصلح الطريق والقناطر الخربة ويتعاهد الضعيف والارامل وغيرها ويقوم باسبابها.
عن حميد بن حميد عن انسt عن النبيr انه قال صفق الرياح وقطر الامطار على قبر الـمؤمنكفارة لذنوبه إلى ان قال: ويكره ان يوطأ على القبر يعني بارجل أو يقعد عليه أو يقضي حاجته وفي تنجيس الناصري: ولو وجد طريقاً في الـمقبرة ان وقع في قلبه بأنه حدث لا يمشي لانه يجب تعظيم قبر الـمسلم وان لم يقع لا بأس بان يمشي». [التاتارخانية: 2/171].
«وإذا صار الـميت تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية وان جمعوا عظامه من ناحيته ثم دفن غيره فيه تبركاً لجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك، وان كانت مقابر أهل الذمة لا تنبش وان طال الزمان بها، لأنهم اتباع الـمسلمين احياء وأمواتاً وأما اهل الحرب ان احتيج إلى نبشهم فلا بأس بذلك». [التاتارخانية: 2/172].
از عبارات مذكور ثابت گرديد كه قبور مسلمين محترم هستند گرچه اثري از مرده باقي نماند.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علميه دار العلوم زاهدان 11/11/1413ﻫ.ق