حضانت تا چه زماني حق مادر است در صورتي كه عصبه وجود دارد
چه ميفرمايند علماي دين در مسئله ذيل:
شخصي وفات كرد و سه دختر و زن كه مادر دخترهاست و يك وارث كـه عمويش است از خود بجاي گذاشت، در اين صورت ولايت و حق حضانت و نگهداري و نفقه آنها تـا وقت استغناء به چه كسي تعلق دارد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: اين مسئله به ظاهر اگرچه يك مسئله است و لكن باعتبار تحليل و دقت نظر، چهار مسئله ميباشد.
اول اينكه: آيا عصبه ميت بر صغيرها ولايت دارند يا نه؟
دوم: حق حضانت تا وقت استغناء صغيرها براي كيست؟
سوم: بعد از انقضاء مدت نگهداري و حضانت به جانب چه كسي رد مـيشوند و ولايت چه كسي ثابت ميگردد؟
چهارم: آيا نفقه اين صغيرها بـر چه كسي واجب است؟
اما حكم مسئله اول اينكه: اقارب مذكر قوم متوفي (كه اين عـموي متوفي است) ثابت است و دليلش اين عبارت كتب معتبره فقه شريف است:
قال في الهندية في باب الأولياء:
«ثم العم لاب -إلى أن قال -وكل هؤلاء لهم ولاية الاجبار على البنت والذكر في حال صغرهمـا وحالكبرهما إذا جنا، كذا في البحر». [الهندية: 1/283].
وقال في الدر الـمختار:
«وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق». [الدر الـمختار مع الرد: 2/52].
اما مسئله حضانت و نگهداري تا وقت استغناء و عدم احتياج حكمش اين است كه نگهداري و حفظ به مادر آن دختران تعلق ميگيرد و تا وقت و زمان استغناء كسي از دستش كشيده نميتواند.
قال فـي الدر الـمخـتار:
«تثبت للام الانسبية».
قال في الشامي:
«قوله: «تثبت للأم» ظاهره ان الحق لها وقيل للولد». [الدر الـمختار مع الرد الـمحتار: 2/687].
وقال في الهندية:
«أحـق الـناس بحضـانة الـصغير حـال قيام الـنكاح أو بعد الفرقة الأم». [الهندية: وكذا في الكنز وشرحه البحر الرائق: 4/167. فتح القدير: 4/367].
و اما مسئله سوم كه بعد از استغنـاء و عدم حاجت صغـيرها بخدمت ديگـر كـه بـجانب چه شخصي رد ميشوند و حق و ولايت چه شخصي به آنها تعلق مـيگيرد و اين شق مورد نزاع واقع شده، پس مخفي نماند كه بعد از استغناء و كمال، آنها مسترد بـه طرف عصبه و اينجا بطرف عم پدرش ميشوند و حق، تعلق بعم پدرشان ميگيرد.
قال في رد الـمختار:
«في الـمنهاج والخلاصة والتتارخانية: وان لم يكن للصبي أب وانفضت الحضانة فمن سواه من العصبة اولي الاقرب فالاقرب». [رد الـمحتار: 2/697].
وكذا في الهندية وعبارته:
«و بعد ما استغني الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولي». [الهندية: 1/542].
و اما مسئله چهارم: يعني مسئله نفقه پس بايد دانست كـه نفقه دختران بالاي عم پدرشان واجب است اگر خودشان چيزي نداشته باشند و حاجت به نفقـه داشته باشند.
قال في الدر الـمختار:
«وتجب أيضاً لكل ذي رحم محرم صغيـر أو انثي مطقاً».
وقال في شرحه:
«قوله: «مطلقـاً» قيد للانثي أي سواء كانت بالغة أو صغيرة، صـحيحة، أو زمنة». [رد الـمحتار: 3/740ط كويته و كذا في البحر الرائق: 4/209 و فتح القدير: 4/416 و الهندية: 1/567].
حرره الاحقـر مولوي غلام محي الدين غفرله 23/11/77
جواب از دارالافتاء حوزه علميه دارالعلوم زاهدان
الجواب باسم ملهم الصواب
تا زماني كه دختران سهگانه بالغه نشدهاند نـميتوانـند آنان را از آغـوش مادر جدا كنند بشرطي كه در منزل عصبه هم خطر مزاحمتي براي آنان نباشد و مأمون بر خويشتن باشند. و در اين مدت مادر ميتواند آنان را به شهري كه در آنجا عقد نكاح بسته با خود ببرد و اگر آنان راهم با كمتر از مهر مثل يا بافرد غير كفو و غير شايستـه و لايق نكاح دهند نكاح دختران باطل است و اصلاً منعقد نشده است و نزديكي با آنان حرام و زنا محسوب ميشود.
وفي الهندية:
«وفي نوادر هشام عن مـحمد/ إذا بلغت حد الشهود فالاب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين...وبعد ما استغني الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يـقدم الاقرب فالا قرب كذا في فتاري قاضيخان». [الهندية: 1/542. أحكام الصغار: 101].
«وإن لم يكن لها أب ولا جد، ولكن لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مُفْسداً، وإن كان مفسداً لا يمكن من ذلك وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها». [الدر الـمختار مع الرد: 2/697].
«إذا ماتت الأم حـتى وصلت الحضانة إلى أم الام ليس لـها ان تنتقل إلى مصرها وان كان العقد ثم إنما هو حق الأم خاصة، كذا ذكر في ادب القاضي في باب الـمـرأة يطلقها زوجها والكلام في انتقال الأم مع الولد مذكور في الجـامع الصغير». [احكام الصغار: 102ط جديد].
وفي الدر:
«ليس للمطلقة بائناً بعد عدتها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت.... إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها وقد نكحها ثمة أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصحِّ ... و هذا في الام».
وفي الرد:
«قوله: «أي عقد عليها في وطنها» أفاد أن الـمراد بالنكاح مجرَّد العَقْد، وأنَّ الإشارةَ بثمة للوطن، فلا بد من جواز الانتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين: كونها وطنها، وكون العقد فيها. وفي رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن. قال الزَّيلعي: والأول أصح، لأن التزوّج في دار ليس التزاماً للمقام فيها عرفاً فلا يكون لها النقلة إليها». [رد الـمحتار: 2/698].
وفي الدر:
«وان كان الـمزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه لا يصح النكاح من غير كفـوء أو بغبن فاحش اصلاً وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم وان كان من كفوء بمهر الـمـثل صح، ولكن لهما أي الصغير والصغيرة خيار الفسخ بالبلوغ أو العـلم بالنكاح بعده انتهي ملخصـاً».
وفي الرد:
«وقوله: «وهم» خبر عن «ما» وعبارة صَدْر الشَّريعة في مَتْنه: وصحَّ إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما. وقال في شَرْحه: أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصَّغير والصَّغيرة حق الفَسْخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اﻫ». [رد الـمحتار: 2/331].
وقال في هامش شرح الوقاية:
«وهذا دليل علي وجود الرواية وفيه قول غير مـعتبر والاصح بطلان انكاح غيرهمـا بغبن فاحش ومن غير كفوء من اصله. انتهي». [نقلاً من رد الـمحتار، امداد الاحكام: 2/325].
وفي الهندية: «واجمعوا على انه لايجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي أﻫ». [الهندية: كذا في امداد الأحكام: 2/317].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 28/6/1420ﻫ.ق